المراجع:                                                                                          
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم: 82/179 المؤرخ في: 15/05/1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية و كيفية تمويلها.
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم: 82/303 المؤرخ في: 11/09/1982 الذي يتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية.
و عملا بالتعليمة الوزارية رقم: 02 المؤرخة في: 24/04/2002 التي تتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية.
وبمقتض القرار المؤرخ في 21 جانفي 2019 المتضمن تجديد لجنة الخدمات الإجتماعية لجامعة أكلي محند أولحاج البويرة.
يحدد البرنامج السنوي الخاص بالخدمات الاجتماعية  على النحو الآتي:

برنامج لجنة الخدمات الاجتماعية للعهدة 2019/2021

المنح الإجتماعية

المادة 01:تقدم منحة الزواج لمستخدمي الجامعة (ة) المقبلين على الزواج والتي تقدر بــــــ 20.000.00 دج

المادة 02: من أجل الاستفادة من هذه المنحة يقدم الملف التالي:

– طلب خطي (نموذج يحمل من موقع الجامعة)

-عقد الزواج الأصلي.

– أن يكون تاريخ عقد الزواج بعد توظيف  في الجامعة.

تحميل :طلب منحة زواج

المادة 03: تقدم منحة الولادة لمستخدمي الجامعة (ة) الذي ازداد لهم مولود و قيد بسجل الحالة المدنية.والتي تقدر بـــ 5000.00 دج

المادة 04: للحصول على هذه المنحة يجب على المعني تقديم الملف التالي:

– طلب خطي (نموذج يحمل من موقع الجامعة)

– بيان ولادة أو شهادة ميلاد المولود.

– بطاقة عائلية.

– أن يكون تاريخ الولادة بعد توظيف  في الجامعة

تحميل : طلب منحة مولود

المادة 05: تتكفل لجنة الخدمات الإجتماعية بختان أبناء مستخدمي الجامعة مع الطبيب المتعاقد.

-تقدم منحة الختان للذين قاموا بختان أحد أبناءهم خارج الاتفاقية والتي تقدر بـــ 5000.00 دج

المادة 06:  للحصول على هذه المنحة يجب على المعني تقديم الملف التالي:

– طلب خطي (نموذج يحمل من موقع الجامعة).

– شهادة طبية تثبت عملية الختان

– بطاقة عائلية

تحميل : طلب منحة ختان

المادة 07: تقدم لجنة الخدمات الاجتماعية منحة الوفاة لمستخدمي الجامعة بما فيهم المتقاعدون وتكون كالتالي:

المادة 08:  في حالة وفاة الموظف (ة) تقدم منحة قدرها 150.000.00 دج ، وفي حال تعدد زوجات المستخدم المتوفي يقسم المبلغ بالتساوي على زوجاته.

المادة 09: وفاة أحد الأصول تقدم منحة قدرها 15.000.00 دج

المادة 10: وفاة زوج (ة) المستخدم تقدم منحة قدرها 30.000.00 دج

المادة 11: وفاة أحد الأبناء تقدم منحة قدرها  20.000.00 دج

المادة 12: للحصول على هذه المنحة يجب على المعني تقديم الملف التالي:

   – طلب خطي (نموذج يحمل من موقع الجامعة).

– شهادة وفاة المعني.

– شهادة عائلية للعامل (ة) لإثبات القرابة.

–           في حالة وفاة المستخدم ونظرا للمأساة الأسرة الجامعية تقدم  منحة الوفاة إلى العائلة نقدا من طرف رئيس لجنة الخدمات الإجتماعية

المادة 13: تسعى لجنة الخدمات الاجتماعية إلى إنشاء صندوق التقاعد الذي يمول من اشتراكات اللجنة واقتطاعات مستخدمي الجامعة.

المادة 14: تقدم منحة رمزية تدعى هدية التقاعد و تمنح لمستخدمي الجامعة المحال على التقاعد في نهاية السنة.

المادة 15: يمكن ان تكون المنحة مبلغا ماليا أو عمرة أو هداي رمزية تخضع لتقدير اللجنة وفقا للميزانية

المادة 16: للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:

– قرار الإحالة على التقاعد.

– صك مشطوب.

طلب :طلب منحة التقاعد

الخدمات الصحية

المادة17: تقدم مساعدة مالية من طرف لجنة الخدمات الاجتماعية لمستخدمي الجامعة و أسرهم الأبناء القصر في حال إجراء عملية جراحية.

-يستفيد ازواج مُستخدمات الجامعة من نفس التكفل شريطة تقديم شهادة انتساب الزوج  إلى بطاقة تأمين المستخدمة وتقديمها شهادة تثبت ذلك من طرق صندوق التأمين. (CNAS)

 (Attestation d’ouverture des droits aux prestations en nature) وشهادة عدم  الانتساب لصندوق الوطني للتأمينات  الاجتماعية غير الاجراء (CASNOS).

– يمكن للأولياء المستخدمين الإستفادة من الخدمات الصحية في حالة انتساب الأولياء إلى بطاقة تأمين المستخدم وتقديمه شهادة تثبت ذلك من طرق صندوق التأمين. (CNAS)

 (Attestation d’ouverture des droits aux prestations en nature)، وشهادة عدم  الانتساب لصندوق الوطني للتأمينات  الاجتماعية غير الاجراء (CASNOS).

المادة18 : تغطي اللجنة قيمة 50 ℅من تكاليف الفاتورة  مع المصحات المتعاقدة.

المادة 19: في حالة قيام المستفيد بالعملية الجراحية خارج المصحات المتعاقدة، يتم التعويض وفق الثمن المتفق عليه مع المصحات المتعاقدة.

المادة 20: للحصول على تعويض العمليات خارج المصحات المتعاقدة يجب على المعني تقديم الملف التالي:

– فاتورة العملية بالمواصفات القانونية للفاتورة مع ذكر نوع العملية بالتحديد، أو وصل الدفع وفق النموذج اللجنة الذي يمكن تحميله على موقع الجامعة.

– بطاقة عائلية في حالة زوج والأولاد.

ملاحظة في حالة قيام المستخدم بعملية جراحية غير مدرجة ضمن الاتفاقيات المبرمة مع المصحات المتعاقدة معها تعرض هذه الاخيرة على اللجنة للفصل فيها.

 

المادة21 : تقدم لجنة الخدمات الاجتماعية تعويضا لمستخدمي الجامعة وعائلتهم و الأبناء القصر في حال إجراء الأشعة الطبية.

-يستفيد ازواج مُستخدمات الجامعة من نفس التكفل شريطة تقديم شهادة انتساب الزوج

بطاقة تأمين المستخدم وتقديمة شهادة تثبت ذلك من طرق صندوق التأمين. (CNAS)

 (Attestation d’ouverture des droits aux prestations en nature) وشهادة عدم  الانتساب لصندوق الوطني للتأمينات  الاجتماعية غير الاجراء (CASNOS).

– يمكن للأولياء المستخدمين الإستفادة من نفس الاجراء في حالة انتساب الأولياء إلى بطاقة تأمين المستخدم وتقديمة شهادة تثبت ذلك من طرق صندوق التأمين. (CNAS)

 (Attestation d’ouverture des droits aux prestations en nature)، وشهادة عدم  الانتساب لصندوق الوطني للتأمينات  الاجتماعية غير الاجراء (CASNOS).

المادة 22 : تتحمل اللجنة قيمة 70 ℅من مبلغ الفاتورة  مع المركز الأشعة المتعاقدة.

المادة 23: في حالة قيام المستفيد بالأشعة الطبية خارج المركز المتعاقد، يتم التعويض وفق الثمن المتفق عليه مع المصحات المتعاقدة.

المادة 24: للحصول على تعويض عن الأشعة الطبية خارج المصحات المتعاقدة يجب على المعني تقديم الملف التالي:

– فاتورة الأشعة بالمواصفات القانونية للفاتورة، أو وصل الدفع وفق النموذج اللجنة الذي يمكن تحميله على موقع الجامعة.

– بطاقة عائلية في حالة زوج والأولاد

المادة25 : تقدم لجنة الخدمات الاجتماعية تعويضا لمستخدمي الجامعة وعائلتهم و الأبناء القصر في حال إجراء التحاليل الطبية.

-يستفيد ازواج مُستخدمات الجامعة من نفس التكفل شريطة تقديم شهادة انتساب الزوج لبطاقة تأمين المستخدمة وتقديمها شهادة تثبت ذلك من طرق صندوق التأمين. (CNAS) (Attestation d’ouverture des droits aux prestations en nature) وشهادة عدم  الانتساب لصندوق الوطني للتأمينات  الاجتماعية غير الاجراء (CASNOS).

 – يمكن للأولياء المستخدمين الإستفادة من نفس الاجراء في حالة انتساب الأولياء إلى بطاقة تأمين المستخدم وتقديمة شهادة تثبت ذلك من طرق صندوق التأمين. (CNAS)

 (Attestation d’ouverture des droits aux prestations en nature)، وشهادة عدم  الانتساب لصندوق الوطني للتأمينات  الاجتماعية غير الاجراء (CASNOS).

المادة26 : تتكفل اللجنة بتعويض قيمة 50 ℅من مبلغ الفاتورة  مع المركز التحاليل الطبية.

المادة 27: يستفيد اصحاب الامراض المزمنة من تعويض بقيمة 100 من فاتورة التحليل الطبية

شرط تقديم شهادة تثبت المرض المزمن صادرة عن CNAS.

المادة 28: في حالة قيام المستفيد بالتحليل الطبية خارج المركز المتعاقد، يتم التعويض وفق الثمن المتفق عليه مع المصحات المتعاقدة.

المادة 29: للحصول على تعويض عن التحاليل خارج المراكز التحليل الطبية المتعاقد معها، يجب على المعني تقديم الملف التالي:

– فاتورة التحاليل الطبية بالمواصفات القانونية للفاتورة، أو وصل الدفع وفق النموذج اللجنة الذي يمكن تحميله على موقع الجامعة.

– بطاقة عائلية في حالة زوج والأولاد.

المادة30: تتعاقد لجنة الخدمات الاجتماعية مع الأطباء لتخفيض مبلغ الفحص لفائدة مستخدمي الجامعة) و الأبناء القصر.

-لا تتحمل اللجنة ثمن الفحص بحيث يكون على عاتق المعني.

المادة 31 : يتم تحديد أعباء الأطباء عن طريق الاعلانات على موقع الجامعة.

المادة 32: تتعاقد لجنة الخدمات الإجتماعية مع طبيب الأسنان مع مساهمة بــ 50%   على الأكثر من الخدمات المقدمة.

  • يتم تحديد إجراءات التعامل عن طريق الإعلان.

المادة 33: تمنح لجنة الخدمات الاجتماعية تعويضا عن  إقتناء النظارات الطبية  لفائدة مستخدمي الجامعة واسرهم و الأبناء القصر..

-يستفيد ازواج مُستخدمات الجامعة من نفس التكفل شريطة تقديم شهادة انتساب الزوج بطاقة تأمين المستخدمة وتقديمها شهادة تثبت ذلك من طرق صندوق التأمين. (CNAS) (Attestation d’ouverture des droits aux prestations en nature) وشهادة عدم  الانتساب لصندوق الوطني للتأمينات  الاجتماعية غير الاجراء (CASNOS).

المادة 34: –  يحدد مبلغ التعويض 50% من قيمة النظارات مرة واحدة كل سنتين (2).

      – يمكن أن تتحمل لجنة الخدمات  الاجتماعية تغطية نفقات النظارات الطبية  بنسبة تفوق 50%  في حالة المرض بقصر النظر (myopie)

المادة 35: لا يستفيد  من هذه التعويض الأولاد القصر الذين يستفيدون من  تعويض الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء .إلا بقدر الثمن المتبقي من التغطية الصندوق.

المادة 63:لا يستفيد  اولياء المستخدمين من هذه العملية.   

  • تقديم وصفة طبية من اخصائي العيون
  • سحب وثيقة التكفل من لجنة الخدمات الإجتماعية.

بطاقة عائلية في حالة زوج والأولاد

المادة 37 : تمنح مساعدة اجتماعية يستفيد منها مستخدمي الجامعة وأسرهم في حالة إصابتهم بأمراض سرطانية .

                 –تسعى لجنة الخدمات الإجتماعية في حدود إمكانياتها المادية إلى توفير حصص العلاج الكيمياء (chimiothérapie) على مستوى المؤسسات المتخصصة.

المادة 38 : تحدد هذه المساعدات فيما يلي:

  • التحاليل الطبية مجانية على مستوى المراكز التحاليل الطبية المتعاقدة معها
  • التعويض 100 % عن التحاليل الطبية التي تمت  خارج المراكز المتعاقدة معها شريطة تقديم فاتورة تحمل المواصفات القانونية أو وصل دفع حسب نموذج اللجنة.
  • الأشعة الطبية مجانية على مستوى مركز الاشعة الطبية المتعاقدة معها.
  • التعويض 100 % عن الأشعة الطبية التي تمت خارج مركز المتعاقدة معها شريطة تقديم
  • فاتورة تحمل المواصفات القانونية أو وصل دفع حسب نموذج اللجنة.

      المادة 39: للاستفادة من هذه المساعدات يجب تقديم تقرير طبي مؤشر عليه من طبيبة الجامعة تبين طبيعة المرض.

                   – لا يستفيد  اولياء المستخدمين من هذه العملية.

الإعانات

  المادة 40: يمكن للجنة الخدمات الإجتماعية تقديم إعانات لمستخدمي الجامعة وعائلاتهم في حالات معينة تخضع للسلطة تقديرية للجنة.

  المادة 41: يمكن تحديد حالات الإعانة على سبيل المثال كما يلي:

– الذين يتعرضون لحادث عمل اثناء اداء مهامهم ،  ويتطلب القيام بتحاليل طبية او تصوير طبي استعجالي او عملية جراحية مستعجلة .

– الذين يحتاجون إلى أعضاء إصطناعية أو أعضاء تقويمية الحركة والعظام شريطة تقديم تقرير طبي من طبيب مختص  يثبت ذلك ، ويحدد ما يجب شراءه أو تجديده  من معدات.

– شهادة عدم التكفل صادرة من الضمان الاجتماعي  في حالة الشراء أعضاء إصطناعية أو أعضاء تقويمية الحركة.

المادة 42:  يتم تحديد مبلغ المساعدات الإجتماعية من طرف اللجنة حسب كل حالة ومبلغ التكاليف التي أنفقها, ويعتبر مبلغ المساعدة المحدد من طرف اللجنة بناء على السلطة التقديرية لأعضائها غير قابل للطعن.

لمادة 43: تقدم إعانة مالية لمستخدمي الجامعة المقبلين على عملية التلقيح الإصطناعي المقدرة بــ 40000.00 دج مرة واحدة خلال المسار الوظفي.

تحميل : طلب اعانة

السلفيات الإجتماعية

المادة 44: تقدم سلفة الزواج لمستخدمي الجامعة (ة) المقبل على الزواج.

المادة 45: تبلغ قيمة هذه السلفة من 90.000.00 دج إلى  150.000.00 دج كحد أقصى

المادة 46: للحصول على هذه السلفة يجب على المعني تقديم الملف التالي:

– عقد الزواج حديث لا يقل عن سنة من تاريخ تقديم الطلب

– صك مشطوب.

لا تطبق شرط إستهلاك ثلاثة سنوات من إنقضاء تسديد القرض السابق على هذه السلفية

المادة 47: استحدثت لجنة الخدمات اجتماعية خدمة اجتماعية تسمى سلفة المرض لمستخدمي الجامعة واسرهم  وازواج المستخدمات والاولياء في حال الإقبال على إجراء عملية جراحية.

المادة 48: تبلغ قيمة هذه السلفة 50 ℅من مبلغ فاتورة العملية إلى غاية 300.000.00 دج كحد أقصى

المادة 49: تحدد مدة تسديد القرض سلفية المرض بـ 50 شهرا.كحد أقصى

المادة 50: للحصول على هذه السلفة يجب على المعني تقديم الملف التالي:

– – فاتورة العملية بالمواصفات القانونية للفاتورة.

– تقرير طبي يشخص المرض.

– شهادة المكوث بالمستشفى.

– صك مشطوب.

لا يطبق شرط إستهلاك ثلاثة سنوات من إنقضاء تسديد القرض السابق على هذه السلفية

تحميل : طلب سلفية مرضية

المادة 51: تمنح لجنة الخدمات الإجتماعية سلفة ترميم أو بناء المسكن  الشخصي لمستخدمي الجامعة.

المادة 52: تبلغ قيمة هذه السلفة من 90.000.00 دج إلى  200.000.00 دج كحد أقصى.

المادة 53: تمنح هذه السلفة حسب الإمكانات و الاعتمادات المالية المتوفرة لدى لجنة الخدمات الاجتماعية.

المادة 54: تحدد مدة تسديد القرض سلفية ترميم المسكن  بـ 30 شهرا كحد أقصى

المادة 55: للحصول على هذه السلفة يجب على المعني تقديم الملف التالي:

– طلب خطي (نموذج يتم تحميله من طرف موقع الجامعة)

– قرار التنازل أو قرار الاستفادة أو عقد ملكية السكن باسم المعني

-كشف الراتب

       – صك مشطوب.

 أن لا يكون في عطلة مرضية طويلة المدى أو على وشك الإحالة على التقاعد.

– أن لا يكون مدانا لدى الخدمات الاجتماعية.

        – أن يكون قد إستهلاك ثلاثة سنوات من إنقضاء تسديد القرض السابق.

تحميل :طلب سلفية بناء مسكن

المادة 56: تمنح لجنة الخدمات الإجتماعية سلفة ترميم المسكن  الشخصي لمستخدمي الجامعة.

المادة 57: تبلغ قيمة هذه السلفة من 90.000.00 دج  إلى  300.000.00 دج كحد أقصى.

المادة 58: تحدد مدة تسديد قرض سلفية شراء أو بناء مسكن  بـ 30 شهرا كحد أقصى

المادة 59: تمنح هذه السلفة حسب الإمكانات و الاعتمادات المالية المتوفرة لدى لجنة الخدمات الاجتماعية.

المادة 60: للحصول على هذه السلفة يجب على المعني تقديم الملف التالي:

– طلب خطي (نموذج يتم تحميله من طرف موقع الجامعة)

– قرار التنازل أو قرار الاستفادة أو عقد ملكية السكن أو قطعة أرض باسم المعني

– رخصة بناء سارية المفعول.

-كشف الراتب

       – صك مشطوب.

 أن لا يكون في عطلة مرضية طويلة المدى أو على وشك الإحالة على التقاعد.

– أن لا يكون مدانا لدى الخدمات الاجتماعية.

أن يكون قد إستهلاك ثلاثة سنوات من إنقضاء تسديد القرض السابق

تحميل : طلب سلفية شراء مسكن

المادة 61: تمنح لجنة الخدمات الإجتماعية سلفة شراء مسكن اسثنائي شخصي لمستخدمي الجامعة.

المادة 62: تبلغ قيمة هذه السلفة من 90.000.00 دج  إلى  300.000.00 دج كحد أقصى.

المادة 63: تحدد مدة تسديد قرض سلفية شراء أو بناء مسكن  بـ 30 شهرا كحد أقصى

المادة 64: تمنح هذه السلفة حسب الإمكانات و الاعتمادات المالية المتوفرة لدى لجنة الخدمات الاجتماعية.

المادة 65: للحصول على هذه السلفة يجب على المعني تقديم الملف التالي:

طلب خطي (نموذج يتم تحميله من طرف موقع الجامعة)

– وصل أو أمر بدفع حديث لا يقل عن  سنة واحدة إلى تاريخ طلب القرض.

-كشف الراتب

       – صك مشطوب.

 -أن لا يكون في عطلة مرضية طويلة المدى أو على وشك الإحالة على التقاعد.

أن لا يكون مدانا لدى الخدمات الاجتماعية.

الشراء بالتقسيط

المادة 60: تبرم لجنة الخدمات الاجتماعية اتفاقيات من أجل إقتناء مواد الكهرمنزلية بالتقسيط.

المادة 61: تبلغ قيمة المقتنيات 30% من راتب المستفيد في حدود 12 شهر كحد أقصى

. المادة 62: لشراء الأدوات الكهر منزلية بالتقسيط.يجب على المعني :

  • أن لا يكون مدانا لدى الخدمات الاجتماعية
  • تقديم كشف الراتب

 يتم تحديد محلات التي تعاقدت معها اللجنة عن طريق الإعلان

المادة 63: تبرم لجنة الخدمات الاجتماعية اتفاقيات من أجل إقتناء الهواتف النقالة بالتقسيط.

المادة 64: تبلغ قيمة المقتنيات 30% من راتب المستفيد في حدود 12 شهر كحد أقصى

. المادة 65: لشراء الهواتف النقالة بالتقسيط.يجب على المعني :

  • أن لا يكون مدانا لدى الخدمات الاجتماعية
  • تقديم كشف الراتب

يتم تحديد محلات التي تعاقدت معها اللجنة عن طريق الإعلان

المادة 66 : تبرم لجنة الخدمات الاجتماعية اتفاقيات من أجل إقتناء أجهزة الإعلام الآلي.

المادة 67: تبلغ قيمة المقتنيات 30% من راتب المستفيد في حدود 12 شهر كحد أقصى

المادة 68: لشراء أجهزة الإعلام الآلي بالتقسيط.يجب على المعني توفير الشروط التالية:

  • أن لا يكون مدانا لدى الخدمات الاجتماعية
  • تقديم كشف الراتب

يتم تحديد محلات التي تعاقدت معها اللجنة عن طريق الإعلان

المادة 69: تبرم لجنة الخدمات الاجتماعية اتفاقيات من أجل إقتناء السيارات  بالتقسيط. لفائدة مستخدمي الجامعة.

المادة 70: تبرم لجنة الخدمات الإجتماعية اتفاقيات مع البنوك من أجل تسهيل دراسة ملفات مستخدمي الجامعة

المادة 71:: شروط الاستفادة من شراء السيارات

  • أن لا يكون مدانا لدى الخدمات الاجتماعية
  • تقديم كشف الراتب

يتم تحديد محلات التي تعاقدت معها اللجنة عن طريق الإعلان

السياحة والنشاطات الرياضية

 المادة 72: تبرم لجنة الخدمات الإجتماعية اتفاقيات مع الوكالات السياحية او اصحاب الاقامات السياحية  لفائدة مستخدمي الجامعة وعائلتهم من أجل السياحة الداخلية والخارجية وكذا المتقاعدون.

 المادة 73: يتم تحديد شروط وتكاليف الإستفادة ن السياحة الداخلية والخارجية عن طريق الإعلان

المادة 74: تسعى  لجنة الخدمات الإجتماعية إلى تنظيم نشاطات رياضية لفائدة مستخدمي الجامعة وفقا لإمكانيات المالية للجنة.

 المادة 75: يتم تحديد شروط وتواريخ تنظيم النشاطات الرياضية عن طريق الإعلان.

الإستثمار

المادة 76: تسعى لجنة الخدمات الإجتماعية بالتنسيق مع رئاسة الجامعة للإنشاء نوادي لفائدة مستخدمي الجامعة.

 المادة 77: يتم تحديد إجراءات الإنشاء عن طريق الإعلان

المادة 78: تسعى لجنة الخدمات الإجتماعية بالتنسيق مع رئاسة الجامعة للإنشاء أكشاك على مستوى الجامعة من أجل تنويع موارد اللجنة.

 المادة 79: يتم تحديد إجراءات الإنشاء وتسيرها عن طريق الإعلان.

المادة 80: بناء وإنشاء مراكز صحية واجتماعية قصد تقريب الخدمات الصحية لمستخدمي الجامعة.

المادة 81: إنشاء وكالة وطنية للأسفار قصد تنظيم رحلات داخلية وخارجية لمستخدمي الجامعة..

المادة 83:بناء وإنشاء روضة الأطفال داخل الحرم الجامعي لمستخدمي الجامعة.

الأعباء المختلفة

المادة 84: تتحمل لجنة الخدمات الإجتماعية كل الأعباء المالية للسير الحسن للجنة بما في ذلك أعباء محافظ الحسابات  (commissaire au compte)

المادة85: تسعى لجنة الخدمات الإجتماعية إلى اقتناء جميع التجهيزات اللازمة للسير الحسن للجنة الخدمات الإجتماعية.

المادة86: تتحمل لجنة الخدمات الإجتماعية الوجبات الغذائية لأعضاء اللجنة وهيكل التسيير في كل إجتماع

لمادة87: تتحمل لجنة الخدمات الإجتماعية تكاليف الإطعام و الإيواء  الناجمة عن التنقلات لإبرام الاتفاقيات الصحية والسياحية ..

أحكام ختامية

المادة 88: يحق للمكفلين قانونا الاستفادة من كل المنح.

المادة 89: يعد هذا البرنامج الذي يحكم و يضبط تسيير أموال الخدمات الاجتماعية كمرجعية لإعداد ميزانية الخدمات الاجتماعية.

المادة 90: يمكن للجنة الخدمات الاجتماعية عند الاقتضاء إجراء تعديلات جزئية على هذا البرنامج.

المادة 91: يتوقف تنفيذ أحكام هذا البرنامج وفق للإمكانيات المادية والبشرية للجنة الخدمات الإجتماعية.