الخدمات الصحية

تعويض العمليات الجراحية :

المادة17: تقدم مساعدة مالية من طرف لجنة الخدمات الاجتماعية لمستخدمي الجامعة و أسرهم الأبناء القصر في حال إجراء عملية جراحية.

-يستفيد ازواج مُستخدمات الجامعة من نفس التكفل شريطة تقديم شهادة انتساب الزوج  إلى بطاقة تأمين المستخدمة وتقديمها شهادة تثبت ذلك من طرق صندوق التأمين. (CNAS)

 (Attestation d’ouverture des droits aux prestations en nature) وشهادة عدم  الانتساب لصندوق الوطني للتأمينات  الاجتماعية غير الاجراء (CASNOS).

– يمكن للأولياء المستخدمين الإستفادة من الخدمات الصحية في حالة انتساب الأولياء إلى بطاقة تأمين المستخدم وتقديمه شهادة تثبت ذلك من طرق صندوق التأمين. (CNAS)

 (Attestation d’ouverture des droits aux prestations en nature)، وشهادة عدم  الانتساب لصندوق الوطني للتأمينات  الاجتماعية غير الاجراء (CASNOS).

المادة18 : تغطي اللجنة قيمة 50 ℅من تكاليف الفاتورة  مع المصحات المتعاقدة.

المادة 19: في حالة قيام المستفيد بالعملية الجراحية خارج المصحات المتعاقدة، يتم التعويض وفق الثمن المتفق عليه مع المصحات المتعاقدة.

المادة 20: للحصول على تعويض العمليات خارج المصحات المتعاقدة يجب على المعني تقديم الملف التالي:

– فاتورة العملية بالمواصفات القانونية للفاتورة مع ذكر نوع العملية بالتحديد، أو وصل الدفع وفق النموذج اللجنة الذي يمكن تحميله على موقع الجامعة.

– بطاقة عائلية في حالة زوج والأولاد.

ملاحظة في حالة قيام المستخدم بعملية جراحية غير مدرجة ضمن الاتفاقيات المبرمة مع المصحات المتعاقدة معها تعرض هذه الاخيرة على اللجنة للفصل فيها.


التعويض عن الأشعة الطبية :

المادة21 : تقدم لجنة الخدمات الاجتماعية تعويضا لمستخدمي الجامعة وعائلتهم و الأبناء القصر في حال إجراء الأشعة الطبية.

-يستفيد ازواج مُستخدمات الجامعة من نفس التكفل شريطة تقديم شهادة انتساب الزوج

بطاقة تأمين المستخدم وتقديمة شهادة تثبت ذلك من طرق صندوق التأمين. (CNAS)

(Attestation d’ouverture des droits aux prestations en nature) وشهادة عدم  الانتساب لصندوق الوطني للتأمينات  الاجتماعية غير الاجراء (CASNOS).

– يمكن للأولياء المستخدمين الإستفادة من نفس الاجراء في حالة انتساب الأولياء إلى بطاقة تأمين المستخدم وتقديمة شهادة تثبت ذلك من طرق صندوق التأمين. (CNAS)

(Attestation d’ouverture des droits aux prestations en nature)، وشهادة عدم  الانتساب لصندوق الوطني للتأمينات  الاجتماعية غير الاجراء (CASNOS).

المادة 22 : تتحمل اللجنة قيمة 70 ℅من مبلغ الفاتورة  مع المركز الأشعة المتعاقدة.

المادة 23: في حالة قيام المستفيد بالأشعة الطبية خارج المركز المتعاقد، يتم التعويض وفق الثمن المتفق عليه مع المصحات المتعاقدة.

المادة 24: للحصول على تعويض عن الأشعة الطبية خارج المصحات المتعاقدة يجب على المعني تقديم الملف التالي:

– فاتورة الأشعة بالمواصفات القانونية للفاتورة، أو وصل الدفع وفق النموذج اللجنة الذي يمكن تحميله على موقع الجامعة.

– بطاقة عائلية في حالة الزوج و الأولاد


التعويض عن التحاليل الطبية :

المادة25 : تقدم لجنة الخدمات الاجتماعية تعويضا لمستخدمي الجامعة وعائلتهم و الأبناء القصر في حال إجراء التحاليل الطبية.

-يستفيد ازواج مُستخدمات الجامعة من نفس التكفل شريطة تقديم شهادة انتساب الزوج لبطاقة تأمين المستخدمة وتقديمها شهادة تثبت ذلك من طرق صندوق التأمين. (CNAS) (Attestation d’ouverture des droits aux prestations en nature) وشهادة عدم  الانتساب لصندوق الوطني للتأمينات  الاجتماعية غير الاجراء (CASNOS).

 – يمكن للأولياء المستخدمين الإستفادة من نفس الاجراء في حالة انتساب الأولياء إلى بطاقة تأمين المستخدم وتقديمة شهادة تثبت ذلك من طرق صندوق التأمين. (CNAS)

 (Attestation d’ouverture des droits aux prestations en nature)، وشهادة عدم  الانتساب لصندوق الوطني للتأمينات  الاجتماعية غير الاجراء (CASNOS).

المادة26 : تتكفل اللجنة بتعويض قيمة 50 ℅من مبلغ الفاتورة  مع المركز التحاليل الطبية.

المادة 27: يستفيد اصحاب الامراض المزمنة من تعويض بقيمة 100 من فاتورة التحليل الطبية

شرط تقديم شهادة تثبت المرض المزمن صادرة عن CNAS.

المادة 28: في حالة قيام المستفيد بالتحليل الطبية خارج المركز المتعاقد، يتم التعويض وفق الثمن المتفق عليه مع المصحات المتعاقدة.

المادة 29: للحصول على تعويض عن التحاليل خارج المراكز التحليل الطبية المتعاقد معها، يجب على المعني تقديم الملف التالي:

– فاتورة التحاليل الطبية بالمواصفات القانونية للفاتورة، أو وصل الدفع وفق النموذج اللجنة الذي يمكن تحميله على موقع الجامعة.

– بطاقة عائلية في حالة زوج والأولاد.


التعاقد مع الأطباء :

المادة30: تتعاقد لجنة الخدمات الاجتماعية مع الأطباء لتخفيض مبلغ الفحص لفائدة مستخدمي الجامعة) و الأبناء القصر.

-لا تتحمل اللجنة ثمن الفحص بحيث يكون على عاتق المعني.

المادة 31 : يتم تحديد أعباء الأطباء عن طريق الاعلانات على موقع الجامعة.

المادة 32: تتعاقد لجنة الخدمات الإجتماعية مع طبيب الأسنان مع مساهمة بــ 50%   على الأكثر من الخدمات المقدمة.

  • يتم تحديد إجراءات التعامل عن طريق الإعلان.

النظارات الطبية :

المادة 33: تمنح لجنة الخدمات الاجتماعية تعويضا عن  إقتناء النظارات الطبية  لفائدة مستخدمي الجامعة واسرهم و الأبناء القصر..

-يستفيد ازواج مُستخدمات الجامعة من نفس التكفل شريطة تقديم شهادة انتساب الزوج بطاقة تأمين المستخدمة وتقديمها شهادة تثبت ذلك من طرق صندوق التأمين. (CNAS) (Attestation d’ouverture des droits aux prestations en nature) وشهادة عدم  الانتساب لصندوق الوطني للتأمينات  الاجتماعية غير الاجراء (CASNOS).

المادة 34: –  يحدد مبلغ التعويض 50% من قيمة النظارات مرة واحدة كل سنتين (2).

      – يمكن أن تتحمل لجنة الخدمات  الاجتماعية تغطية نفقات النظارات الطبية  بنسبة تفوق 50%  في حالة المرض بقصر النظر (myopie)

المادة 35: لا يستفيد  من هذه التعويض الأولاد القصر الذين يستفيدون من  تعويض الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء .إلا بقدر الثمن المتبقي من التغطية الصندوق.

المادة 63:لا يستفيد  اولياء المستخدمين من هذه العملية.   

  • تقديم وصفة طبية من اخصائي العيون
  • سحب وثيقة التكفل من لجنة الخدمات الإجتماعية.

بطاقة عائلية في حالة زوج والأولاد


الأمراض السرطانية :

المادة 37 : تمنح مساعدة اجتماعية يستفيد منها مستخدمي الجامعة وأسرهم في حالة إصابتهم بأمراض سرطانية .

                 –تسعى لجنة الخدمات الإجتماعية في حدود إمكانياتها المادية إلى توفير حصص العلاج الكيمياء (chimiothérapie) على مستوى المؤسسات المتخصصة.

المادة 38 : تحدد هذه المساعدات فيما يلي:

  • التحاليل الطبية مجانية على مستوى المراكز التحاليل الطبية المتعاقدة معها
  • التعويض 100 % عن التحاليل الطبية التي تمت  خارج المراكز المتعاقدة معها شريطة تقديم فاتورة تحمل المواصفات القانونية أو وصل دفع حسب نموذج اللجنة.
  • الأشعة الطبية مجانية على مستوى مركز الاشعة الطبية المتعاقدة معها.
  • التعويض 100 % عن الأشعة الطبية التي تمت خارج مركز المتعاقدة معها شريطة تقديم
  • فاتورة تحمل المواصفات القانونية أو وصل دفع حسب نموذج اللجنة.

      المادة 39: للاستفادة من هذه المساعدات يجب تقديم تقرير طبي مؤشر عليه من طبيبة الجامعة تبين طبيعة المرض.

                   – لا يستفيد  اولياء المستخدمين من هذه العملية.