الإعانات

  المادة 40: يمكن للجنة الخدمات الإجتماعية تقديم إعانات لمستخدمي الجامعة وعائلاتهم في حالات معينة تخضع للسلطة تقديرية للجنة.

  المادة 41: يمكن تحديد حالات الإعانة على سبيل المثال كما يلي:

– الذين يتعرضون لحادث عمل اثناء اداء مهامهم ،  ويتطلب القيام بتحاليل طبية او تصوير طبي استعجالي او عملية جراحية مستعجلة .

– الذين يحتاجون إلى أعضاء إصطناعية أو أعضاء تقويمية الحركة والعظام شريطة تقديم تقرير طبي من طبيب مختص  يثبت ذلك ، ويحدد ما يجب شراءه أو تجديده  من معدات.

– شهادة عدم التكفل صادرة من الضمان الاجتماعي  في حالة الشراء أعضاء إصطناعية أو أعضاء تقويمية الحركة.

المادة 42:  يتم تحديد مبلغ المساعدات الإجتماعية من طرف اللجنة حسب كل حالة ومبلغ التكاليف التي أنفقها, ويعتبر مبلغ المساعدة المحدد من طرف اللجنة بناء على السلطة التقديرية لأعضائها غير قابل للطعن.

لمادة 43: تقدم إعانة مالية لمستخدمي الجامعة المقبلين على عملية التلقيح الإصطناعي المقدرة بــ 40000.00 دج مرة واحدة خلال المسار الوظفي.

تحميل : طلب اعانة